مادة 9 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما يتناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *