مادة 9 من قانون الكاتب بالعدل

يختص الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق صكوك الوصية، عملاً بالمادة 13 /فقرة 4/ من القانون المشار إليه دون أن يخل ذلك باختصاص المحكمة الشرعية من حيث تحري أركان الوصية وصحتها وبطلانها والرجوع عنها وقبولها وردها، وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *