Call us now:
مادة 9 من قانون المحاكم المسلكية
آ ـ يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر للتحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها.
ب ـ يبلغ صك الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى إدارة قضايا الدولة وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا لم يكن صادراً عنها.