مادة 9 من قانون المحاكم المسلكية

آ ـ يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر للتحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها.
ب ـ يبلغ صك الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى إدارة قضايا الدولة وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا لم يكن صادراً عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *