Call us now:
مادة 9 من قانون المراهنة والمقامرة
يعاقب بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة المذكورة أعلاه كل من قام بإدارة أو استثمار أحد الأندية التي تتعاطى فيها الألعاب أو المراهنات بدون إجازة أو بعد سحب الإجازة المعطاة بذلك أو خارج الشروط المعينة في قرار الإجازة أو المحددة في المواد 6 و7 و8 المذكورة أعلاه. وتصدر المحكمة حتماً قراراً بإغلاق النادي وبالحجز على المفروشات والآلات والأدوات وفقاً لأحكام المادتين 4 و5 من هذا القرار.