Call us now:
مادة 9 من قانون تثليث و مسح و قياس ارتفاع الأراضي
إذا لم يتمكن من وجود مرتكب التعطيل أو الهدم أو النقل لعلامة أو حدود نقطة. فالقرية التي يوجد على أرضها تلك العلامة أو الحد أو النقطة المعطلة أو المنقولة تكون حقوقياً مسؤولة عن المصاريف لإعادتها إلى حالتها الأولى.