Call us now:
مادة 9 من قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
تتمتع مؤسسات التجارة الخارجية بأوسع الصلاحيات اللازمة لتحقيق مهامها المبينة في المادتين السابعة والثامنة من هذا المرسوم التشريعي ولها أن تتبع مختلف الوسائل المشروعة لهذا الغرض وفقاً لخطة الدولة وسياسة تجارتها الخارجية وتوجيهات وزير الاقتصاد، وتقوم بصورة خاصة بما يلي:ـ
آ ـ إجراء جميع العقود المتعلقة بممارسة مهامها من شراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل ومراقبة وتخزين وإعلان الخ
ب ـ شراء واستئجار العقارات اللازمة لسير عملها أو تشييد هذه العقارات وتجهيزها وتأمين سلامتها وبيعها واستبدالها عند الضرورة
جـ ـ دمج المنشآت التابعة لها أو توسيعها أو نقلها أو تصفيتها حسب ضرورات العمل والمصلحة العامة
د ـ إقراض وكفالة المنشآت التابعة لها
هـ ـ إعطاء التوكيلات التجارية داخل وخارج البلاد
و ـ الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية حسبما تقتضيه المصلحة العامة وضرورة العمل
ز ـ التأمين على جميع موجوداتها ضد الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها
ح ـ إصدار الأسناد بكفالة صندوق الدين العام
ط ـ القيام بجميع الأعمال والخدمات اللازمة لتنفيذ المهمات الموكولة إليها.