مادة 9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون :
1 ـ كامل الأهلية .
2 ـ حائزا على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها .
3 ـ غير متجاوز الخمسين من العمر ، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب ، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة .
4 ـ عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل .
5 ـ ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجيره مجلس فرع النقابة المختص .
6 ـ غير محكوم بأية عقوبة جنائية .
7 ـ غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها 0
8 ـ غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي ، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة .
9 ـ مقيما بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه .
10 ـ غير مصاب بمرض عضال من شانه أو شان تفاقمه أن يجعله عاجزا عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة ، وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *