مادة 9 من قانون مكافحة الغش

تصادر البضائع أو الحاصلات التي يشكل بيعها أو استعمالها أو حيازتها جنحة إذا كانت لا تزال لبائعها أو للحائزين عليها وإلا فإنه يجوز الحكم على البائعين والحائزين بدفع مبلغ يوازي ضعفي قيمة هذه البضائع والحاصلات بدلاً من مصادرتها.
وإذا كانت البضائع أو الحاصلات المصادرة صالحة للاستعمال جاز للمحكمة المختصة أن تضعها تحت تصرف وزارة التموين لإعطائها لمؤسسات الإسعاف العام.
وإذا كانت غير صالحة للاستعمال أو ضارة أتلفت على نفقة المحكوم عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *