مادة 9 من نظام العقود الإدارية

آ ـ يجوز بصورة استثنائية بموافقة الوزير عدم وضع الأسعار المقدرة أو عدم اشتراط تقديم سعر لكل فئة وذلك عندما يتعذر على الإدارة وضع هذه الأسعار.
ب ـ كما يجوز أن ينص دفتر الشروط الخاصة في المناقصات المتعلقة بالأشغال عندما لا تساعد دراسة الإضبارة على حساب الكميات بدقة اعتبار من يتقدم للمناقصة مسؤولاً عن حساب كميات فئات الأعمال والمواد التي تدخل في التعهد أو عن حساب كميات بعض هذه الفئات وقبول تحفظ عليها واعتبار السعر الإجمالي المعروض منه سعراً واحداً لمجموع التعهد أو لمجموع فئات الأعمال والمواد التي اعتبر المتقدم للمناقصة مسؤولاً عنها.
كما تنص دفاتر الشروط الخاصة على كيفية محاسبة المتعهدين عند إجراء تعديلات على المخططات تؤثر على الكميات الملحوظة في التعهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *