Call us now:
مادة 9
يتشكل مؤتمر الاتحاد العام من
ا – أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
ب – جميع أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.
ج- – مندوبين متممين من كل اتحاد ينتخبون مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وللمدة نفسها وفق النسب التالية
1- مندوب واحد إذا كان عدد جمعيات المحافظة ما بين 1 – 50 جمعية.
2- مندوبين اثنين اذا كان عدد جمعيات المحافظة ما بين 51 – 100 جمعية.
3- ثلاثة مندوبين إذا كان عدد جمعيات المحافظة ما بين 101 – 150 جمعية.
4- أربعة مندوبين إذا كان عدد جمعيات المحافظة ما بين 151 – 200 جمعية.
5- خمسة مندوبين إذا كان عدد جمعيات المحافظة ما بين 201 – 250 جمعية.
6- ستة مندوبين إذا كان عدد جمعيات المحافظة ما بين 251 – 300 جمعية.
7- سبعة مندوبين إذا كان عدد جمعيات المحافظة ما بين 301 – 350 جمعية.
8- ثمانية مندوبين إذا كان عدد جمعيات المحافظة أكثر من 351 – جمعية.
وفي كل الأحوال يجب أن لا يزيد عدد ممثلي أي اتحاد على 15 ممثلاً.
10المؤتمر العام هو السلطة العليا في قطاع التعاون السكني وتتناول اختصاصاته كل ما من شأنه تحقيق أغراض قطاع التعاون السكني وبوجه خاص
ا – مناقشة وإقرار النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام وتعديلهما.
ب – انتخاب أعضاء المكتب.
ج- – طرح الثقة عن جميع أعضاء المكتب أو بعضهم.
د – التصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.
ه- – مناقشة التقارير والتوصيات التي يعرضها المكتب.
و – مناقشة المقترحات والتوصيات التي يقدمها أعضاء المؤتمر.
ز – تسمية مدقق حسابات وتحديد أجره.
ح- – مناقشة نشاط الاتحاد العام للعام القادم.
ط – تحديد عدد المتفرغين كلياً وجزئياً في المكتب.
ي – تحديد سقوف الأجور والتعويضات والمكافات.