مادة 9

يشكل المجلس من
وزير الدولة لشؤون التخطيط رئيساً.
1 – معاون وزير الدولة لشؤون التخطيط نائبا للرئيس.
2 – معاون وزير المالية عضواً.
3 – معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً.
4 – معاون وزير الإدارة المحلية عضواً.
5 – معاون وزير السياحة عضواً.
6 – معاون وزير التربية عضواً.
7 – معاون وزير التعليم العالي عضواً.
8 – معاون وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عضواً.
9 – معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
10 – معاون وزير الدولة لشؤون الثقافة عضواً.
11 – معاون وزير الصناعة عضواً.
12 – ممثل عن نقابة المهندسين عضواً.
13 – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً.
14 – ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضواً
15 – ممثل عن غرف التجارة السورية عضواً.
16 – ممثل عن الاتحاد العام النسائي عضواً.
17 – ممثل عن الاتحاد العام للحرفيين عضواً.
18 – ممثل عن غرفة الصناعة بدمشق عضواً.
19 – ممثل عن غرفة الصناعة بحلب عضواً.
20 – ممثل عن اتحاد شبيبة الثورة عضواً.
21 – المدير العام للهيئة مراقبا ومقرراً.
تتم تسمية ممثلي الوزارات من قبل الوزير المختص لكل منها كما يتم تسمية ممثلي المنظمات والاتحادات والغرف من قبل رؤسائها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *