مادة 9

أ- في حال عدم وجود تجمعات عمالية يبلغ عدد أفراد كل منها خمسين عاملا فلا تشكل عندئذ لجنة نقابية للمهنة بل يشترك جميع عمال هذه التجمعات في تشكيل نقابة المهنة في المحافظة ويعتبر مجموع عمالها مؤتمرا للنقابة على أن لا يقل عددهم عن 50 عاملا.
ب- في حال وجود تجمع عمالي واحد للمهنة في المحافظة تشكل عندئذ نقابة لهذه المهنة ويعتبر عمال هذه التجمع مؤتمرا للنقابة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *