Call us now:
مادة 9
يعدل نص المادة/ 57/ من القانون رقم/ 92/ لعام 1959
وتعديلاته بحيث تصبح
مادة/ 57/ يستحق معاش الشيخوخة
اولا/00 فى الحالات التالية
أ/ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن
عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة فى
المعاش /15/ سنة
ب/ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين
والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش20
سنة
ج/ انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية فى احدى المهن
الشاقة أو الخطيرة المحسوبة فى المعاش/15/ سنة على الاقل ويصدر
بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة
فى هذه الاعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للاعمال العادية
ثانيا/ يستحق الموءمن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه وبعد بلوغ
الخدمة المحسوبة فى المعاش /25/ سنة دون التقيد بشرط السن
ثالثا/ الا يقل المعاش المخصص للعاملين باحكام المرسومين
التشريعيين /119/ و/120/ لعام/1961/ عن المعاش المخصص
لهم بموجب احكام هذا القانون