مادة 9

أ – تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الأخرى فتنشر شروط المسابقة في صحيفة محلية /إن وجدت/ إضافة إلى نشره في إحدى صحف العاصمة.
يجب أن يتم النشر قبل اليوم الأول المحدد لقبول الطلبات بخمسة عشر يوما على الأقل وان لا تقل المدة المحددة لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يوماً.
ب – تعلن شروط المسابقة في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة وفروعها في مراكز المحافظات ويجوز نشرها بوسائل الإعلام الأخرى.
ج – تنشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة وإذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفي بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *