مادة 9

-1 قبل عقد الزواج يجب أن يتثبت أن ما من عائق يحول دون صحة عقده أو دون جوازه-2 إذا تعذر الحصول عند خطر الموت على أدلة غير التي ستذكر يكفي – ما لم تكن هناك قرائن مخالفة – أن يقسم الفريقان الراغبان في عقد الزواج أنهما متعمدان وخاليان من كل مانع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *