مادة 9

على كل صاحب مكتبة او موزع للمطبوعات يستورد المطبوعات الدورية الأجنبية أن يسلم الوزارة عددا من النسخ من كل مطبوعة قبل توزيعها في السوق يحدد عددها وفق التعليمات التنفيذية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *