Call us now:
مادة 9
على كل صاحب مكتبة او موزع للمطبوعات يستورد المطبوعات الدورية الأجنبية أن يسلم الوزارة عددا من النسخ من كل مطبوعة قبل توزيعها في السوق يحدد عددها وفق التعليمات التنفيذية.
على كل صاحب مكتبة او موزع للمطبوعات يستورد المطبوعات الدورية الأجنبية أن يسلم الوزارة عددا من النسخ من كل مطبوعة قبل توزيعها في السوق يحدد عددها وفق التعليمات التنفيذية.