مادة 9

تعدل قيمة الإنشاءات والالات المستعملة لأغراض العمل الصناعي في المنشات الصناعية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس الأرباح الحقيقية موضوع الفقرة – 9 – من المادة /2/ المعدلة من المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته إلى مبلغ ستمائة ألف ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *