مادة 9

تتألف الإدارات الفنية من
ا –
1 – إدارة الرقابة المالية على جهات القطاع العام الإداري .
2 – إدارة الرقابة المالية على جهات القطاع العام الاقتصادي .
3 – إدارة الرقابة على صكوك العاملين في الدولة.
ب – يرأس كل إدارة فنية وكيل يكون مسؤولاً أمام رئيس الجهاز عن حسن سير إدارته وتوزيع العمل بين الإدارات الفرعية التابعة له .
ج – تتألف كل إدارة فنية من عدد من الإدارات الفرعية تحدث بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح المجلس حسب متطلبات العمل ويرأس كل إدارة فرعية مدير يعاونه معاون مدير أو أكثر تحدد مهامها واختصاصاتها بالنظام الداخلي .
د – تعتبر فروع الجهاز في المحافظات من الإدارات الفرعية ويرأس كل فرع مدير ويكون مسؤولاً عن جميع أعماله أمام رئيس الجهاز ويمارس جميع الصلاحيات المخولة لمديري الإدارات الفرعية في مركز الجهاز ويعاونه معاون مدير أو أكثر وتكون صلته بوكيل الجهاز المختص تبعاً لنوع العمل وطبيعته .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *