Call us now:
مادة 9
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 21/7/ 1425 هجري الموافق 6/9/2004 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 21/7/ 1425 هجري الموافق 6/9/2004 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد