مادة 90 من القانون العقاري العربي الموحد

على مدير التسجيل العقاري أن يسلم لكل ذي مصلحة مشروعة نسخة مصادقاً عليها من وثائق السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *