مادة 90 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سورية نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة والعلامات والرسوةم والنماذج المودعة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *