مادة 90 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مع مراعاة الأحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور الحقيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *