Call us now:
مادة 90 من قانون التأمينات الإجتماعية
يستمر صرف المعاش:
1 ـ للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة.
2 ـ للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة.
3 ـ للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية:
آ ـ إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين.
ب ـ إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز.
وتمنح البنات ماكان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الاخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش.