مادة 90 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن يطلق على الشركة المغفلة اسم معين يشير إلى غايتها.
2 ـ ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا أنه يجوز لوزارة الاقتصاد الوطني أن تقبل أن يدخل في اسم الشركة اسم شخص طبيعي إذا كانت له شهرة تجارية واسعة أو كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانوناً باسم هذا الشخص.
3 ـ ويجب أن يتبع هذا الاسم عبارة (مساهمة مغفلة) وبيان مقدار رأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع، مع التعديلات التي تطرأ عليه زيادة أو نقصان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *