مادة 90 من قانون السير

لا تعطى إجازة السوق إلا لمن توفرت فيه الشروط التالية:
1 ـ أن يكون قد أتم السادسة عشرة من عمره فيما يختص بالدراجات الآلية، والثامنة عشرة من عمره فيما بالسيارات المحددة في الفئة الثانية من المادة السابقة، والإحدى عشرين فيما يختص بالفئة الثالثة.
2 ـ أن لا يكون محكوماً بمنعه من ممارسة قيادة السيارات.
3 ـ أن لا يكون مدمناً على المسكرات.
4 ـ أن لا يكون له إقامة فعلية في سورية.
5 ـ أن يكون خالياً من الأمراض والعلل التي تمنعه من مزاولة المهنة والمنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا القانون.
6 ـ أن يختار بنجاح فحصاً فنياً لدى الدائرة المختصة في وزارة الأشغال العامة والمواصلات.
لا تعطى إجازة سوق دراجة آلية لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلا بعد موافقة وليه أو من يقوم مقامه.
يمكن إثبات عدم الإدمان على تعاطي المسكرات من السجل العدلي.
يستثنى من الفحص الفني من يحمل إجازة سوق لم تنته مدتها بعد، صادرة إما عن السلطات المختصة في البلاد الأجنبية على شرط المعاملة المتماثلة وإما عن السلطات المختصة في الجيش السوري.
تستبدل إجازات السوق العمومية المؤقتة المعطاة إلى الفلسطينيين بإجازات سوق عمومية سورية بعد استيفاء الرسوم القانونية، ودون التقيد بأحكام هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *