مادة 90 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه.
2 ـ يكون الإسقاط كاملاً أو جزئياً، ويكون عاماً أو محصوراً بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام.
3 ـ تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية إلى وصي وفاقاً لأحكام الأحوال الشخصية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *