مادة 90 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

إذا تعددت النقابات التي تكون طرفاً في عقد العمل المشترك وجب أن تكون ممثلة لصناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو مشتركة في انتاج واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *