مادة 90 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسى به المرأة عند الخروج واعتبارها على حسب حال الزوجين.
ويجوز دفع بدل المتعة نقداً ولا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الزوج غنياً ولا تنقص عن خمسة دراهم إن كان فقيراً.
ولا تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولها مهر مسمى ولا للمتوفي عنها زوجها وتستحب للمطلقة بعد الدخول سواء سمى لها مهراً أم لا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *