Call us now:
مادة 90
ا – تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على الجمعية ويشمل ذلك الاطلاع على اعمالها والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.
ب – تكلف الوزارة موظفيها بحضور اجتماع الهيئات العامة وتحدد مهامهم والتعويضات التي يستحقونها لقاء حضور هذه الاجتماعات وتصرف لهم من الجمعية.