مادة 90

البائنة هو كل ما يتفق على تقديمه بصورة عامة أو خاصة شفاها أو خطاً من والدي المرأة أو من المرأة نفسها وخطأ من شخص آخر على سبيل جهاز للمرأة تخفيفاً من أعباء الزواج وهي اختيارية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *