مادة 900 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يتولد عن الوعد ببيع عقار ما حق عيني يخضع بهذه الصفة لجميع الأحكام التي تجري على الحقوق العينية ومنها النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العقاري التي تطبق أيضاً على انتقال الوعود بالبيع وتظهيرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *