مادة 906 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب الشاري حالاً بعد أن يصبح الحكم القاضي بإجراء هذا الفراغ مكتسباً قوة القضية المقضية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *