Call us now:
مادة 91 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يجري التفتيش بحضور المدعى عليه إذا كان موقوفاً.
2 ـ فإن أبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها، جرت المعاملة بحضور وكيله إذا كان الفعل جناية.
3 ـ وإذا لم يكن له وكيل أو لم يمكن احضاره في الحال عين قاضي التحقيق وكيلاً عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.