Call us now:
مادة 91 من قانون السلطة القضائية
يعتبر مستقيلاً كل قاض لا يلتحق بوظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلا إذا أبدى معذرة مشروعة.
يعتبر مستقيلاً كل قاض لا يلتحق بوظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلا إذا أبدى معذرة مشروعة.