مادة 91 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *