مادة 91 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا سمى الزوج للمرأة مهراً أقل من مهر مثلها واشترط في نظير ذلك منفعة فإن كانت مباحة الانتفاع ووفى بالشرط فلها المسمى وإن لم يوف به وجب عليه تكميل مهر المثل وإن كانت المنفعة التي شرطها غير مباحة الانتفاع بطل الشرط ووجب المسمى ولا يكمل مهر المثل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *