مادة 91

ا – على الجمعية ابلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها والا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما.
ب – للوزارة بقرار معلل وقف أو الغاء أي من هذه القرارات اذا وجدته مخالفا لاحكام قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981 أو القوانين والأنظمة الأخرى النافذة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان الوزارة.
ج- – للجمعية التي أوقف قرارها أو الغي أن تطعن بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف في المحافظة التي فيها مقرها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهما هذا القرار والا اعتبر مبرما.
د – لكل عضو أن يطعن بقرارات مجلس الادارة أو الهيئة العامة وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة (ج-) السابقة.
ه- – تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبدون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *