مادة 91

يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج أو بعده ما يأتي-أولاً – زواج شرعي مزمع أن يحصل أو هو حاصل بين شخصينثانياً – أن يكون مقدم البائنة أياً كان حر الإرادة والتصرف مختاراً بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقلثالثاً – شيء مملوك يقدم ليكون بائنةرابعاً – شخص تقدم البائنة لأجله تخفيفاً لأثقال الزواجخامساً – تعهد بإعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة أو خاصة أو اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لإثباتها أو بتسليم البائنة. وإن لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *