مادة 91

يجب المحافظة عند إبرام عقد الزواج على الطقوس والرتب المرسومة في الكتب الطقسية المثبتة بسلطان الكنيسة أو التي صارت مرعية بقوة عوائد مشروعة إلا إذا حالت دون ذلك ضرورة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *