Call us now:
مادة 910 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه بالائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.
2 ـ وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه. فإن كانت استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.