مادة 913 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تسلم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل المودوعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
2 ـ على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *