مادة 915 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *