مادة 916 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي.
2 ـ ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة. وكان ناشئاً عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً. أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *