مادة 919 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكتسب حق تسجيل التصرف بالأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *