مادة 92 من القانون العقاري العربي الموحد

يتم إجراء التسجيلات العقارية اللاحقة في السجل العقاري.
ويجري قيد بيانات التسجيل في المكان المعد لهذا الغرض من صفحات السجل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *