مادة 92 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية من اعضائها تمثل فيه الوزارة والاتحاد وذلك في الاحوال التالية:
1 ـ تهديد مصالحها واموالها بالضياع وفي حالة ارتكاب المجلس لاحد الافعال المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981 بعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة.
2 ـ اذا شغرت عضوية اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة وفي هذه الحالة يشترك في المجلس المؤقت الاعضاء الذين لم تشغر عضويتهم في المجلس السابق.
3 ـ اذا انتهت مدة ولاية مجلس الادارة دون وجود مجلس منتخب يحل محله.
ب ـ وعلى اعضاء مجلس الادارة المنحل والعاملين في الجمعية ان يبادر الى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع اموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
جـ ـ على مجلس الادارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الاعمال وانتخاب مجلس ادارة جديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *