Call us now:
مادة 92 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
أ- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى اللجنة أو المجلس الذي أصدر القرار تفسير ما وقع فيه من غموض.
ب- يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لتقديم الدعوى.
**
أ- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى اللجنة أو المجلس الذي أصدر القرار تفسير ما وقع فيه من غموض.
ب- يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لتقديم الدعوى.
**