مادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا لم يكن المدعى عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً.
2 ـ إذا لم يكن المدعى عليه موجوداً جرت المعاملة طبقاً لأحكام المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *