مادة 92 من قانون التأمينات الإجتماعية

يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر إذا قل قيمة المستحق منها عن عشر ليرات شهرياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *