Call us now:
مادة 92 من قانون السلطة القضائية
1 ـ الحصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل ويتمتع بها جميع القضاة.
2 ـ العزل المقصود بهذه المادة هو الصرف من الخدمة.
3 ـ النقل المقصود بهذه المادة هو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى.